التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟

          ░15▒ (بَابٌ: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ)
          قال أصحابنا: إذا آجر المسلم نفسه من كافر إجارة عين فالأصحُّ صحتها، ويؤمر الكافر بإزالة ملكه عن البائع على الأصح، بأن يؤجرها من مسلم.