تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

          ░117▒ (بَابُ: ما يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلى النِّساءِ في الرَّضاعِ) أي: في وجوده بين الداخل، والمدخول إليها؛ لأن وجوده يبيح ذلك، وقد تنازع فيه الدخول والنظر. ومرَّ حديث الباب في أوائل كتاب النكاح [خ¦5153].