تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا

          ░31▒ (بَابُ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلعم عَن نِكاحِ المتعَةِ أَخيرًا(1)) وهو المؤقت بمدة معلومة، أو مجهولة، وسُمي بذلك؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد، وسائر أغراض النكاح، وقد كان جائزًا في صدر الإسلام ثم نسخ كما ذكره آخرًا.


[1] في المطبوع: ((آخرًا)).