تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب العدل بين النساء

          ░99▒ (بَابُ: العَدلِ بَينَ النِّساءِ) أي: في القسم وغيره. ({وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَولِهِ: {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء:129_ 130]) أي: لن تطيقوا أن تُسَوُّوا بين نسائكم في حُبِّهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك(1) ممَّا لا تملكونه {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء:129] في تسويتكم بينهن في ذلك(2)، ولا يؤاخذ بذلك؛ لأنه صلعم كان يقسم ويقول: ((اللهمَّ هذا قَسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) (3).


[1] قوله: ((لأن ذلك)) ليس في المطبوع و(ك).
[2] قوله: ((لأن ذلك ممَّا لا تملكونه {وَلَوْ حَرَصْتُمْ}[النساء:129] في تسويتكم بينهن في ذلك)) نقص في (د).
[3] أبو داود2134، الترمذي1140، النسائي3943، ابن ماجه1971، أحمد25154.