تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          ░38▒ (بَابُ: إِنكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغارَ) بضم الواو وسكون اللام، وبفتحهما. ({وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4]) أي: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4]. (فَجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاثَةَ أَشهُرٍ) فدل على أن نكاحها قبل البلوغ، جائز.