تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

          ░41▒ (بَابُ: لا يُنكِحُ الأَبُ وَغَيرُهُ البِكرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضاها) الأَولى: برضاهما، وهذا جري على الغالب، وإلا فله أن ينكحهما بغير رضاهما إذا لم يتأتَّ الرضا كأن تكون غير مميزة، (وَيُنكح) بضم التحتية.