تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب نكاح المحرم

          ░30▒ (بَابُ: نِكاحِ المحرِمِ) أي: بالحج والعمرة(1)، أو بهما، هل يجوز له أم لا؟ ومذهب الشافعي الثاني.


[1] في المطبوع: ((أو العمرة)).