-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
- باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1212- قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): هذا هو ابن المبارك، العالمُ المشهورُ، شيخُ خراسان.
قوله: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ): هو ابن يزيدَ الأيليُّ، تقدَّم مرارًا كثيرةً، وتُرجِم(1) [خ¦71]، وكذا (الزُّهْرِيُّ): مُحَمَّدُ بن مُسْلِم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب، العَلَمُ الفَرْدُ.
قوله: (خَسَفَتِ الشَّمْسُ): تقدَّم أنَّه يقال: خَسفَت، وكَسفَت، وغير ذلك مُطَوَّلًا، وتقدَّم متى خُسِفت، وهل تكرَّر ذلك أم لا [خ¦184] [خ¦1040].
قوله: (وُعِدْتُهُ): هو بضمِّ الواو، وكسر العين، مبنيٌّ لما لم يُسمَّ(2) فاعله، وهذا ظاهرٌ.
قوله: (يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا): (يحطِم): بكسر الطَّاء؛ أي: يأكل بعضُها بعضًا، ومنه سُمِّيت {الْحُطَمَةِ}[الهمزة:5]؛ لأنَّها تأكل كلَّ شيء.
قوله: (وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو ابْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ): (لُحَيٌّ): بضمِّ اللَّام، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء؛ كـ(عُلَيٍّ) المُصغَّر، وظاهر هذا أنَّه هو الذي أبدعها، وفي بعض طرقه: (وهو أوَّل من سيَّب السَّوائب) [خ¦4624]، وقد ذكر المُفسِّرون قولَين في أوَّل مَن أبدعها وأخواتِها، قيل(3): جنادة بن عوف، وقيل: عمرو ابن لُحيٍّ.
قوله: (سَيَّبَ السَّوَائِبَ): قال ابن قُرقُول: (ويُروَى: «السُّيوبَ»، كانوا إذا نذروا، قالوا: ناقتي سائبة تَسرَح؛ لأنَّها لا تُمنَع من ماءٍ، ولا من مَرْعًى، ولا يُنتَفع بها، وقيل: كانت النَّاقة إذا تابعت بين اثنتي عشرة أنثى ليس بينهنَّ ذكر، سُيِّبت، فلم تُركَبْ، ولم تُحلَبْ، ولم تُنحَر، ولم يُجزَّ وبرُها، ثمَّ ما تلده من أنثى تُبحَر، فتكون بحيرةً بنتَ السَّائبة).
فرعٌ مِنْ فُرُوعٍ استُنْبِطَتْ مِن قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ}[المائدة:103]: لو ملك إنسانٌ(4) طائرًا أو صيدًا، وأراد إرسالَه مِن يده _كما يُصنَع في بلادنا؛ يدور شخصٌ ومعه عصافيرُ أو غيرها من الطَّير، ينادي(5) بصوتٍ عالٍ: مَن يُعتِق؟ مَن يُعتِق؟ ولا يصنعونه في بلادنا إلَّا في الطَّير_؛ فيه وجهان؛ أحدهما: الجواز، ويزول مُلكُه عنه، كما لو أعتق عبدًا، وهذا اختيار ابن أبي هريرة، والثَّاني وبه قال أبو إسحاق، والقاضي أبو الطَّيِّب، والقفَّال: لا يجوز ذلك، وهو الأصحُّ في «الشَّرح» و«الرَّوضة»(6)، ولو فعله عصى، ولم يخرج عن ملكه بالإرسال؛ لأنَّه يشبه سوائب الجاهليَّة، وبالقياس على ما لو سيَّب دابَّته، قال القفَّال: (والعوامُّ يسمُّونه عِتْقًا، ويحسبونه قُربةً، وهو حرام، ومِن حقِّه أن يُحترَز عنه...) إلى آخر كلامه، واختار صاحب «الإفصاح» وجهًا ثالثًا، وهو أنَّه إن(7) قصد بعتقه التَّقرُّب إ لى الله تعالى، زال مُلْكُه، وإلَّا فلا، والله أعلم.
[1] زيد في (ب): (عليه).
[2] (يسم): ليس في (أ).
[3] في (ج): (وقيل).
[4] في (ج): (السلطان).
[5] في (ج): (فينادي).
[6] في (ب): (في شرح الروضة)، وليس بصحيح، وانظر «الشرح الكبير» ░3/501-502▒، «روضة الطالبين» ░3/256▒.
[7] في (ج): (إذا).