-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ(1) مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلِاةِ): اعلم أنَّ الكلامَ في الصَّلاة سواءٌ كان بحاجة أو غيرها، وسواءٌ كان لمصلحة الصَّلاة أو غيرها؛ حرامٌ، فإن احتاج إلى تنبيهٍ أو إذنٍ لداخل ونحوه؛ سبَّح إن كان رجلًا، وصفَّقتِ المرأة، هذا مذهب الشَّافعيِّ، ومالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمد، والجمهور، وقالت طائفةٌ _منهم الأوزاعيُّ_: يجوز الكلام لمصلحة الصَّلاة؛ لحديث ذي اليدين، وهذا في كلام العامد العالم، أما النَّاسي؛ فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الشافعيَّة، وبه قال مالكٌ، وأحمد(2)، والجمهور، وقال أبو حنيفة والكوفيُّون: تبطل، فإن كثر كلام النَّاسي؛ ففيه وجهان للشَّافعيَّة؛ أصحُّهما: تبطل صلاته؛ لأنَّه نادر، وأمَّا كلام الجاهل إذا كان قريب العهد بالإسلام، فلا تبطل بقليله؛ لحديث(3) معاوية بن الحكم؛ لأنَّه ╕ لم يأمره بالإعادة.
وقال جماعة: يُرَدُّ السَّلام نطقًا في الصَّلاة؛ منهم: أبو هريرة، وجابر، والحسن، وابن المسيِّـَب، وقتادة، وإسحاق.
وأجمع العلماء على أنَّ الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالكٍ وشبهه، مبطلٌ، فحصل في الكلام في الصَّلاة مذاهبُ، والله أعلم.
فرعٌ: التلفُّظ بالنذر عامدًا لا يبطل الصَّلاة على الأصحِّ في «شرح المهذَّب»، والصدقة، والعتق، وسائر القرب مثله قياسًا إذا لم يكن فيه خطاب.
فرعٌ: لو دعا النَّبيُّ صلعم مصلِّيًا فأجابه؛ لم تبطل على الصحيح، والذي يظهر أنَّ إجابته بالفعل الكثير كالقول.
فرعٌ: دعاء أحد الوالدين سيأتي بمقلوبها(4) [خ¦21/7-1903].
فرعٌ: إنذار المشرف على الهلاك ليس بمبطل على الأصحِّ عند القاضي أبي الطَّيب طاهر بن عبد الله الطبريِّ وغيرِه، والشيخ محيي الدين النَّوويِّ في «التحقيق»، وأمَّا الرافعيُّ؛ فصحَّح البطلان، وتابعه النَّوويُّ في «الروضة»؛ لأنَّه قد لا يقع فيما يخاف منه، والله أعلم.
[1] (عنه): ليس في رواية «اليونينيَّة» و(ق)، وهو في هامشهما من رواية الأصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ، وعليه في (أ) و(ج) علامة نسخة.
[2] (وأحمد): سقط من (ب).
[3] في (ج): (بحديث).
[4] (بمقلوبها): سقط من (ب).