-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهةً
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصى في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ): ذكر(1) فيه حديثًا معلَّقًا عن اللَّيث بصيغة جزم، وقد أسنده، لكن ليس من طريق اللَّيث بهذه الطريق التي ساقها، بل أخرجها في (أحاديث الأنبياء) [خ¦3436] وفي (المظالم) [خ¦2482] عن مسلم بن إبراهيم، عن جَرير بن حازم، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم بهذه الطريق، وأخرجه أيضًا مسلمٌ في (الاستئذان)، لكن من طريق حُميد بن هلال، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال شيخُنا الشَّارح: (وأسنده أبو نُعَيم من حديث اللَّيث، من حديث يحيى ابن بُكَير، عن اللَّيث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة يأثُر عن النَّبيِّ صلعم، وأسنده الإسماعيليُّ من حديث عاصم بن عليٍّ عن اللَّيث به)، انتهى.
وقوله: (إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ): يعني: فأجابها، ما حكمه؟ والذي ظهر لي من إخراجه الحديث، ومن عادته في الاحتجاج بشرع من قبلنا أنَّه قائلٌ بأنَّه(2) يجيبها، ولكن هل تبطل صلاته أم لا؟ لم يتعرَّض لذلك، وفي قوَّة تبويبه ومن عادته أنَّها لا تبطل.
واعلم أنَّ في إجابة أحد الوالدين في الصَّلاة ثلاثةَ أوجه في مذهب الشَّافعيِّ في «البحر» للرُّوْيَانيِّ(3)، ذكر ذلك في (باب إمامة المرأة): أصحُّها عنده: أنَّ الإجابة لا تجب، وثانيها: تجب، وتبطل الصَّلاة، وثالثها: تجب، ولا تبطل، والله أعلم، وهذا الذي يظهر أنَّه كذلك عند البخاريِّ.
فائدةٌ: قال الدِّمياطيُّ: (روى اللَّيثُ بن سعْدٍ عن يزيد بن حوشب، عن أبيه قال: سمعت النَّبيَّ صلعم يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهًا عالمًا؛ لعلم أنَّ إجابة أمِّه خيرٌ من عبادة ربِّه ╡»، حوشبٌ هذا: هو حوشب بن طخْمة الحِمْيَريُّ، من أهل اليمن، نزل الشام، قال: لمَّا أظهر الله محمَّدًا، انتدبتُ إليه في أربعين فارسًا من قومي، فقدمتُ المدينة)، انتهى كلام الدِّمياطيِّ.
وهذا حوشب بن(4) طخيَّة _وقيل: طخْمة_ الحِمْيَريُّ الألهانيُّ، يعرف بذي ظليم، أسلم على عهد النَّبيِّ صلعم، وعداده في(5) أهل اليمن، وكان مطاعًا في قومه، كتب إليه النَّبيُّ صلعم في قتل الأسود العنسيِّ، وكان من رجَّالة حمص يوم صفِّين، لكنِّي رأيت في «تجريد الذَّهبيِّ» بعد أن ذكر حوشب بن طخيَّة _أو طخمة_ حوشبًا آخرَ، وقال: (لعلَّه الأوَّل)، ثمَّ ذكر حوشبًا آخرَ؛ / فقال ما لفظه: (حوشب بن يزيد الفهريُّ، مجهول، روى عنه يزيد في ذكر جُريج الرَّاهب)، انتهى، فجعل قصَّة جُريج في ترجمة هذا، والدِّمياطيُّ جعل الحديث في ترجمة ابن طخيَّة؛ فاعلمه، قال بعض حُفَّاظ العصر ما لفظه: (صنيع الدِّمياطيِّ خطأٌ، فإنَّ ذا ظليم(6) لم يسمع من النَّبيِّ صلعم كما تراه في ترجمته)، انتهى.
فائدةٌ: روى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث أبي هريرة عنه ╕ قال: «كان رجلٌ في بني إسرائيل تاجرًا، وكان يُنْقِصُ مرَّة، ويزيد أخرى، قال: ما في هذه التجارة خيرٌ، لألتمسنَّ تجارةً هي خيرٌ من هذه، فبنى صومعةً وترهَّب فيها...»، فذكره(7).
فائدةٌ: هذا الحديثُ حديثُ جُريج يدلُّ على أنَّ الكلام في شريعة جُريج كان مباحًا كما كان في شريعتنا، وقد تقدَّم القولان متى حُرِّم [خ¦1199]، أو أنَّه كان كلام أحد الوالدين مباحًا، فلمَّا لم يأت جريج من إجابة أمِّه ما هو مباحٌ له، استُجِيبَت(8) دعوة أمِّه فيه.
[1] في (ج): (وذكر).
[2] في (ج): (أنَّه).
[3] في (ب): (البحر لكن ويأتي ذكر).
[4] (بن): سقط من (ب).
[5] في (ب): (وفي).
[6] في (ب): (لخيم)، وليس بصحيح.
[7] هذه الفائدة جاءت في (ب) بعد قوله: (أمه فيه...)، «مسند أحمد» ░9603▒.
[8] (استجيب): سقط من (ب).