البيان عما اتفق عليه الشيخان

حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار

          574- عائشةُ:
          أنَّ رسول الله صلعم قال: «لا تُقطَعُ يدُ السارِق إلا في رُبُع دينارٍ». / وفي أخرى: قالت: كان رسول الله صلعم يَقطَع يدَ السارق في رُبع دينارٍ فصاعدًا.
          أخرجاه. [خ¦6790]