البيان عما اتفق عليه الشيخان

حديث: سألنا ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة

          445- عمرُو بنُ دِينارٍ قال:
          سألْنا ابنَ عمر: أيقعُ الرجل على امرأته في العُمرة قبل أن يطوفَ بين الصفا والمروةِ؟ فقال: (قَدِم رسول الله صلعم، فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلَّى خَلْف المقام رَكْعَتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: / {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] ).
          أخرجاه والنَّسائيُّ. [خ¦395]