البيان عما اتفق عليه الشيخان

حديث: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب

          513- أنسٌ قال:
          مِنَ السُّنة إذا تَزوَّج البِكْرَ على الثيِّب؛ أقام عندها سبْعًا، وقسَمَ، وإذا / تَزوَّج الثيِّبَ؛ أقام عندها ثلاثًا، ثم قسَم. قال أبو قُلَابة: ولو شئتُ؛ لقُلْتُ: إنَّ أنسًا رفعه إلى النبيِّ صلعم.
          أخرجاه. [خ¦5214]