البيان عما اتفق عليه الشيخان

حديث: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا

          421- وعنه قال:
          سُئلَ رسول الله صلعم: ما يَلبَسُ المُحْرِم؟ قال: «لا يَلبَسُ المُحْرِم / القميصَ، ولا العِمامة، ولا البُرنُس، ولا السراويلَ، ولا ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ ولا زعفرانٌ، ولا الخُفَّين إلَّا ألَّا يجدَ نَعلينِ، فيقطعُهما حتَّى يكونا من أسفَلِ الكعبينِ». أخرجاه. [خ¦134]