البيان عما اتفق عليه الشيخان

حديث: أن رسول الله صلعم أمر بقتل الكلاب

          534- ابنُ عمرَ:
          أنَّ رسول الله صلعم أمر بقتل الكِلاب إلا كلبَ صيدٍ، أو كلب غنمٍ، أو كلب ماشيةٍ. فقيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلبَ زرعٍ، فقال ابن عمر: إنَّ لأبي هريرة زرعًا.
          أخرجاه. [خ¦3323]