التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ميراث الأسير

          ░25▒ (بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ)
          قوله: (وَكَانَ شُرَيْحٌ) _أي: ابْن الحارث القاضي_ (يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي العَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ) هذا التَّعليق رواه أبو بكرٍ عَن حَفْصِ بْنِ عَتَّابٍ عن داود عن الشَّعبيِّ عنه، ورواه عبد الرَّزَّاق عن همَّامٍ عن الثَّوريِّ عن داود مثله.
          قوله (1): (وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ، وَعَتَاقَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ) هذا التَّعليق رواه معمرٌ عن ابن شهابٍ عنه، وكأنَّ البخاريُّ أراد بهذين التَّعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن المسيِّب في روايةٍ أنَّه كان لا يورِّث الأسير، وفي الأخرى يرث، وعن الزُّهريِّ روايتان لسعدٍ، وقال إبراهيم: لا يرث، ولم يُختلف عن الحسن في توريثه. /
          ونقل ابن بطَّالٍ عن أكثر العلماء أنَّ الأسير إذا وجب له ميراثٌ استحقَّه ووُقف له، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ والجمهور.


[1] في الأصل:((قوله)) مكانه بياض.