-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب إثم من انتفى من ولده
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ)
قوله: (وَكَانَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ، (لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً) سألتُ رسول الله صلعم ما السُّنَّة في الرَّجل يسلم على يديه رجلٌ قال (1).
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ) أي: ابن أوسٍ الدَّارِيُّ، (رَفَعَهُ) أي: إلى رسول الله صلعم . قال: وهذا الأثر عن الحسن رواه أبو بكرٍ عن وكيعٍ، حدَّثنا سفيان، عن مطرِّفٍ، عن الشعبيِّ، وعن يونس عنه، وفي رواية عبد الأعلى، عن يونس عنه: ((لا يرثه إلَّا أنَّه إن شاء أوصى له)).
(هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ) ومرجع الضمير في رفعه إلى حديث: ((إذا أسلم على يديه)) بقرينة الترجمة وهو الذي ذكره بعده: ((وهو أَوْلى النَّاس)) واختلف أهل الحديث في صحَّته، ولهذا ذكره البخاريُّ في التَّعليق بصيغة التَّمريض، ومَن صحَّحه أوَّله بأنَّه أَولى به في حياته بالنُّصرة، وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدَّفن لا في ميراثه لأنَّ (الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) خصَّصه بالمعتق.
وحديث تميمٍ أخرجه الترمذيُّ في «جامعه» عن أبي كريبٍ عن أبي أسامة وابن نميرٍ ووكيعٍ عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن مَوْهَبٍ، وقال بعضهم: ابن وهبٍ عن تميمٍ بن أوسٍ الدَّاريِّ قال: سألتُ رسول الله ما السنَّة في الرَّجل يسلم على يديه الرجل ..) الحديث.
قال: وأدخل بعضهم بين عبد الله بن مَوْهَبٍ وبين تميمٍ قَبيصَة بن ذُؤيبٍ رواه يحيى بن جَمرة كذلك، وهو عندي ليس بمتَّصلٍ. انتهى.
وحديث يحيى أخرجه أبو داودٍ مِن حديث يزيد بن خالدٍ بسنده إلى عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن مَوْهَبٍ يحدِّث عن عمر بن عبد العزيز عن قَبيصَة بن ذُؤيبٍ عن تميمٍ. وفي «كتاب ابن أبي شيبة» و«مسند أحمد»: حدَّثنا، ووجه تعلُّق / حديث بَرِيْرة بترجمة الباب أنَّ اللام للاختصاص يعني الولاء مختصٌّ بمَن أعتقه وبذل المال في إعتاقه.
[1] كذا في الأصل.