التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أسلم على يديه

          ░22▒ (بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ)
          قوله: (وَكَانَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ، (لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً) سألتُ رسول الله صلعم ما السُّنَّة في الرَّجل يسلم على يديه رجلٌ قال (1).
          قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ) أي: ابن أوسٍ الدَّارِيُّ، (رَفَعَهُ) أي: إلى رسول الله صلعم . قال: وهذا الأثر عن الحسن رواه أبو بكرٍ عن وكيعٍ، حدَّثنا سفيان، عن مطرِّفٍ، عن الشعبيِّ، وعن يونس عنه، وفي رواية عبد الأعلى، عن يونس عنه: ((لا يرثه إلَّا أنَّه إن شاء أوصى له)).
          (هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ) ومرجع الضمير في رفعه إلى حديث: ((إذا أسلم على يديه)) بقرينة الترجمة وهو الذي ذكره بعده: ((وهو أَوْلى النَّاس)) واختلف أهل الحديث في صحَّته، ولهذا ذكره البخاريُّ في التَّعليق بصيغة التَّمريض، ومَن صحَّحه أوَّله بأنَّه أَولى به في حياته بالنُّصرة، وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدَّفن لا في ميراثه لأنَّ (الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) خصَّصه بالمعتق.
          وحديث تميمٍ أخرجه الترمذيُّ في «جامعه» عن أبي كريبٍ عن أبي أسامة وابن نميرٍ ووكيعٍ عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن مَوْهَبٍ، وقال بعضهم: ابن وهبٍ عن تميمٍ بن أوسٍ الدَّاريِّ قال: سألتُ رسول الله ما السنَّة في الرَّجل يسلم على يديه الرجل ..) الحديث.
          قال: وأدخل بعضهم بين عبد الله بن مَوْهَبٍ وبين تميمٍ قَبيصَة بن ذُؤيبٍ رواه يحيى بن جَمرة كذلك، وهو عندي ليس بمتَّصلٍ. انتهى.
          وحديث يحيى أخرجه أبو داودٍ مِن حديث يزيد بن خالدٍ بسنده إلى عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن مَوْهَبٍ يحدِّث عن عمر بن عبد العزيز عن قَبيصَة بن ذُؤيبٍ عن تميمٍ. وفي «كتاب ابن أبي شيبة» و«مسند أحمد»: حدَّثنا، ووجه تعلُّق / حديث بَرِيْرة بترجمة الباب أنَّ اللام للاختصاص يعني الولاء مختصٌّ بمَن أعتقه وبذل المال في إعتاقه.


[1] كذا في الأصل.