التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

          ░7▒ (بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ لَهُ ابْنٌ)
          قوله: (وَقَالَ زَيْدٌ) أي: ابن ثابتٍ الأنصاريُّ.
          قال النبيُّ صلعم : (أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ) أي: أعلمكم بالفرائض.
          قوله: (وَلَدُ (1) الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ (2)، يَرِثُونَ (3) كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ) هذا الأثر عن زيد بن ثابتٍ أخرجه يزيد بن هارون عن محمِّد بن سَالمٍ عن الشعبيِّ عنه، وقول زيدٍ هذا مجمعٌ عليه.


[1] صورتها في الأصل:((وكذا)).
[2] صورتها في الأصل:((وأبناءهم كأبنائهم)).
[3] صورتها في الأصل:((يقولون)).