التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم

          ░24▒ (بَابُ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) /
          أي: عتيقهم منهم في النَّسبة إليهم والميراث منه، (وَابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ) في أنَّه يرثهم توريث ذوي الأرحام.
          والمولى يقع في اللُّغة على المُعْتق والعَتيق، وفسَّر العلماء المولى في هذا الباب بالمُعْتِق، وإنَّما يرث المُعْتِق مِن عتيقه إذا لم يكن له أحدٌ مِن عصبات النَّسب، ولا يرث العتيق المُعْتِق إلَّا عند طاوس، وابن الأخت مِن ذوي الأرحام.
          ولا يرث ذوو الأرحام إلَّا عند أبي حنيفة وأحمد ومالك عند فقدان ذوي الفروض والعصبات.
          قال الطيبيُّ: (مِنْ) في قوله: (مِنْهُمْ) اتَّصاليَّة، أي: ابْن أخت القوم متَّصلٌ بأقاربه في جميع ما يجب أن يتَّصل به مِن التولِّي والنُّصرة والتوريث وما أشبه ذلك، وهو نحو قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}[الأنفال:75] أي: في أحكامه وفَرائضه، والكتاب كثيرًا مَا يجيء بمعنى الفَريضة.