التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ميراث الولد من أبيه وأمه

          ░5▒ (بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ)
          أبيه: بموحَّدةٍ ومثنَّاةٍ من تحتٍ.
          قوله: (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ) أي: مع البنات / (ذَكَرٌ) أي: أخٌ لهنَّ (بُدِئَ (1) بِمَنْ شَرِكَهُمْ) الضَّمير راجعٌ إلى البنات والذَّكَر، فغلب التَّذكير على التَّأنيث، والمراد أنَّه إذا كان معهم ذو فرضٍ كأمِّ الميِّت أو زوجته أُعطي فرضه، والباقي بين البنات والابْن للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
          كان زيد بن ثابتٍ قدوة الفرضيِّين، وهو ابن ثابت بْن الضحَّاك بْن لوذان الأنْصاريُّ النَّجاريُّ أبو خارجة، كان يكتب الوحي لرسول الله صلعم ، وله اثنان وتسعون حديثًا، اتَّفق الشَّيخان عنه في خمسة أحاديث، وانْفرد البخاريُّ بأربعة أحاديث، وفصلٌ في أثناء حديث جمع القرآن، فهي إذًا خمسة أحاديث، وانْفرد مسلمٌ بحديثٍ واحدٍ، مات سنة خمسٍ وأربعين، وقيل: غير ذلك. وهذا الأثر الَّذي ذكره عنه البخاريُّ أخرجه يزيد بن هارون في «فرائضه» فقال: أخبرنا سفيان بن سعيدٍ، عن منصورٍ والأعمش، عن إبراهيم بن زيدٍ عنه.


[1] صورتها في الأصل:((بدل)).