التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج

          ░15▒ (بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، وَالآخَرُ (1) زَوْجٌ)
          (وَقَالَ عَلِيٌّ) أي: ابْن أبي طالبٍ، (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالبَاقِي بَيْنَهُمَا).
          قلتُ: وتصحُّ المسألة مِن ستَّةٍ: للزَّوج ثلاثة أسهمٍ، وللأخ للأمِّ سهمٍ، ويبقى سهمان بينهما لكلِّ واحدٍ سهمٌ بعصوبةٍ بعمٍّ، والله أعلم.


[1] في الأصل:((لأم من الآخر)).