التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد

          2522- قوله: (قِيمَةَ عَدْلٍ) هو ما لا زيادة فيه ولا نقصان.
          قوله: (فَأُعْطَيَ شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُمْ) (فَأُعْطِيَ) مبني للمفعول، و(شُرَكَاؤهُ) مبني لما لم يُسمَّ فاعله، هذا هو المشهور في الرواية ومنهم من بنى <أعطى> للفاعل، ونصب <شركاءَه> على المفعوليَّة، والمراد بالحصص: قيمة الحصص.
          قوله: (وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ) بفتح العين المهملة والياء المثنَّاة فوق، ولا يبنى للمفعول إلا بهمزة التعدية، فيقال: أعتق، وهي الرواية هنا.