التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

          ░11▒ (باب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا)
          مراده: أنَّ العم وابن العم وغيرهما من ذوي الرحم لا يمنعون على من ملكهم من ذوي رحمهما؛ لأنَّ النَّبي صلعم قد ملك من عمِّه العبَّاس وابن عمِّه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك عليٌّ ولم يعتق عليهما، وهو حجَّة على أبي حنيفة في أنَّ من ملك ذا رحم عُتِق عليه.
          قوله: (وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ العَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلعم : فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا) هو بفتح العين المهملة وكسر القاف ابن أبي طالب، كان أسنَّ من أخيه عليٍّ بعشرين سنة، شهد بدرًا هو والعبَّاس مع المشركين مكرهين، وأُسِرا / ففدى العبَّاس له ولنفسه، وكان الذي أسر العبَّاس أبو اليسر كعب بن عمرو، ففي «تفسير البغوي»: عن ابن عبَّاس قال: كان الذي أسر العبَّاس أبا اليسر كعب بن عمرو أخا بني سلمة، وكان رجلًا مجموعًا، وكان العبَّاس رجلًا جسيمًا، فقال رسول الله صلعم لأبي اليسر: ((كيف أسرت العبَّاس؟)) فقال: يا رسول الله، أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده، هيئته كذا وكذا، فقال رسول الله صلعم : ((لقد أعانك عليه ملك كريم))، وقِيلَ: أسره طارق بن عبيد بن مسعود هو وأبو اليسر.