التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

          ░4▒ (باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) (1)
          لفظ الاثنين في الحديث على سبيل التمثيل؛ لأنَّ الحكم كذلك فيما إذا كان بين ثلاثة أو أكثر من ذلك.


[1] في الأصل:((الشرط)).