التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه

          2517- قوله: (أَيُّمَا رَجُلٍ) بالجر وبالرفع على البدليَّة.
          قوله: (فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنٍ ☻ إِلَى عَبْدٍ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ) عبدالله بن أبي طالب وهو عمُّ علي بن الحسين المشهور بزين العابدين، و(عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ) هو أوَّل مولود ولد للمهاجرين بالحبشة، وكان كأبيه في الكرم، ويسمى ببحر الجود وله حجة، مات سنة ثمانين.
          قلت: وله عن رسول الله صلعم خمسة وعشرين حديثًا، اتفق الشيخان فيه في حديثين: أحدهما زاد مسلم فيه زيادة، وبقية أحاديثه عن الجماعة. والله أعلم.
          وفي الحديث فضل العتقاء، وأنَّه ممّا ينجي الله بن من النار. وفيه أنَّ المجازاة تكون من جنس الأعمال، وأن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصًا منه إنَّما هو لاستكمال عتق نفسه لتمامها من النار، وللمرأة حكم الرجل معتقه أو عتيقه، إمَّا بالقياس، أو بقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، قال الخطابي: وإذا كانت أعضاء العتيق فداء لأعضاء المعتق؛ فليجتهد المعتق على سلامة أعضاء عتيقه بأن لا يكون أعور أو أشل ونحوه لينال بسلامته كمال الثواب، قال: وربما كان نقصان الأعضاء سبب زيادة القيمة كالخصيِّ إذا صلح لما يصلح له غيره من حفظ الحريم ونحوه.