التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد

          ░5▒ (باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الكِتَابَةِ)
          معنى الاستسعاء: أنَّ العبد يكلف الاكتساب حتَّى يحصل فيه نصيب الشريك، وقال بعضهم: هو أن يخدم سيَّده الذي لم يعتقه بقدر ما له من الرق، وقوله: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) أي: لا يكلَّف ما يشق عليه، وقوله: (نَحْوِ الكِتَابَةِ) أي: مثل عقد الكتابة، أي: يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتَب، قال الأصيلي وابن العطار وغيرهما: من أسقط الاستسعاء من الحديث أولى ممن ذكره؛ لأنَّه ليس في الأحاديث الأُخر من رواية ابن عمر، وروى الحديث شعبة وهشام عن قتادة، ولم يذكرا فيه الاستسعاء.
          وأمَّا همام؛ فقد فصل الاستسعاء من الحديث، وجعله من رأي قتادة، قال ابن عبد البَرِّ: وهشام الدستوائي وشعبة وهشام بن يحيى رووه عن قتادة بدون ذكر السعاية، وهم أثبت ممَّن ذكرها، وأصحاب قتادة الذين هم الحجَّة على غيرهم عند أهل العلم بالحديث ثلاثة: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، فإذا اتفق منهم اثنان؛ فهم حجَّة على الواحد منهم، وقد اتفق شعبة وهشام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث فضعف بذلك ذكرهما، وبالاستسعاء قال أهل الكوفة والثوري والأوزاعي، ومذهب الثلاثة نفيها، هذا وقد روى عمران بن حصين ☺ عن النَّبي صلعم في الذي أعتق الأعبد الستة، فأسهم صلعم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، ولم يلزمهم الاستسعاء.