التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الشركة في الطعام وغيره

          ░13▒ (باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ).
          قوله: (وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً) هذا الأثر أخرجه سفيان عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية قال: بلغني أنَّ عمر بن الخطاب قضى في رجلين حضرا سلعة فساوم بها أحدهما، فأراد صاحبه أن يزيد، فغمز يده فاشترى، فقال: أنا شريكك فأبى أن يشركه، فقضى له عمر بالشركة.