التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

          ░4▒ (باب القِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ)
          كذا في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه إشارة إلى أنَّه لا يجوز حتَّى يستأذنهم واختصر لا يجوز، وقِيلَ: صوابه: حين مكان حتى، وقِيلَ: لعله باب النهي عن القران، فسقط لفظة النهي، والإقران في المشترك حرام إلا برضا الشركاء: إمَّا صريحًا منهم، أو ظنًا قويًا، فأي شك فحرام، وإن كان الطعام لأحدهم وقد ضيفهم به؛ فلا يحرم عليه القران، ثمَّ إن كان في الطعام قلة؛ فلا يحسن القران بل يساويهم، وإن كان كثيرًا بحيث يفضل عنهم فلا بأس به، لكن الأدب مطلقًا التأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلًا مستوفزًا لشغل آخر قاله النَّووي، ورد قول الخطابي: إنَّ الاستئذان خاص به منهم، وحين كان الطعام ضيِّقًا، وأمَّا اليوم مع اتساع الحال؛ فلا حاجة إلى الإذن.