التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

          ░10▒ (باب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ)
          الصرف: بيع الذهب بالفضة وبالعكس، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقِيلَ: من صريفهما، وهو تصريفهما في الميزان.