-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2483- قوله: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلعم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ) أي: بعث جيشًا جهة الساحل، والقِبَل بكسر القاف وفتح الموحَّدة: الجهة، وكان ذلك البعث في رجب سنة ثمان من الهجرة.
قوله: (حَتَّى إِذَا كنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ / فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيْشِ، فَجُمِعَ)
إن قلت: إذا فني كيف أمر بجمع الأزواد؟ قلت: إمَّا أن يُراد: فناء زاده خاصة أو أنَّه أراد بالفناء: القلة. قاله الكرماني.
قوله: (فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ) المزود بكسر الميم: ما يُجعل فيه الزاد كالجراب.
قوله: (فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا) أي: مؤثرًا شاقًا علينا، ولقد حزنَّا لفقدها.
قوله: (فَكَانَ يُقَوِّتُنَا) هو بتشديد الواو.
قوله: (فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ) بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وآخره باء موحَّدة: هو الجبل الصغير، ويقال: بكسر الظاء وسكون الراء، قال الفرَّاء: وهو الجبل... (1) الليس بالعالي، فقال غيره: الظرب واحد الظراب وهي الروابي، قال ابن سيده: الحوت السمك اسم جنس، وقِيلَ: هو ما عظم منه، والجمع: أحوات، وقال الفرَّاء: جمعه حوتة وأحوات في القليل، فإذا كثرت فهي الحيتان، والحيتان: العظام من السمك.
قوله: (فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً) قال ابن الملقِّن: كذا في أصل الدمياطي: (ثماني) لكن مُصَلَّحًا، وقال ابن التين: إنَّه الصواب الذي في نسخة الأصيلي، وجاء في رواية: (فأكلنا منها شهرًا) وفي أخرى: (نصف شهر)، قال القاضي عياض: أكلوا منه نصف شهر طريًا وبقيَّتُه قديدًا، وقال النَّووي: من قال: شهرًا هو الأصحُّ ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قُدِّم الـمُثبِت، والمشهور عند الأصوليين: أنَّ مفهوم العدد لا حكم له، ولا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثباتها، كيف وقد عارضه؟ فوجب قبولها.
وفي الحديث جواز أكل ما مات في البحر بنفسه من السمك، وهو المعبَّر عنه بالطافي.
قوله: (فأَمَر بِضِلَعَيْنِ) تثنية ضِلَع وضبط ذلك بكسر الضاد وفتح اللام، وهو واحد الأضلاع، وقال في «أدب الكاتب»: ضِلْع وضِلَع، قال الهروي: هما لغتان والضلع مؤنثة.
[1] كلمة غير واضحة في الأصل قد تكون:((المنبسط)).