التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه

          ░6▒ (بَابٌ: هَلْ يُقْرَعُ فِي القِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ)
          قال الكرماني: إن قلت: الاستهام هو الإقراع، ولا معنى لقوله: (هَلْ يُقْرَعُ) في الإقراع، وأيضًا لا موضع للضمير. وأجابَ بأنَّ الاستهام ههنا بمعنى: أخذ السهم، أي: النصيب، فالضمير عائد إلى القسم أو المال الذي تدلُّ عليهما القسمة.