التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

          ░11▒ (بَاب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ)
          هو تعميم بعد تخصيص؛ لأنَّ الذمِّي أيضًا مشرك. قال المهلَّب: المشاركة التي في الحديث _ وهي إعطاء خيبر اليهود ليعملوها ويزرعوها بشطر ما يخرج منها _ معناه معنى الأجرة، واستئجار أهل الذمَّة جائز، وأمَّا مشاركته للذمِّي فقال مالك: لا يجوز إلا أن يتصرَّف الذمي بحضرة المسلم أو يكون المسلم هو الذي يتولَّى البيع والشراء؛ لأنَّ الذمِّي قد يتجوَّز في الربا والخمر ونحوه ممّا لا / يحلُّ للمسلم، وأمَّا أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة، إذ لا مال لهم غيره.