تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب إذا رأت المستحاضة الطهر

          ░28▒ (بابُ: إِذا رَأَتِ المستَحاضَةُ الطُّهرَ) أي: باب بيان حكم المستحاضة إذا رأت الطهر من الحيض.
          (قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تَغتَسِلُ) أي: بعد الطهر من حيضها. (وَتُصَلِّي وَلَو) كان طهرها (سَاعَةً) في نسخة: <ساعةً من نهارٍ> أي: (1) أو ليل. (إِذا صَلَّت) (إذا) ظرفية، أو شرطية، وجوابها محذوف دلَّ عليه ما قبلها، أو ما قبلها هو الجواب على مذهب الكوفيين. (الصَّلاةُ أَعظَمُ) أي: مِن وطء الزوج.
          وفائدة ذكر ذلك: بيان(2) الملازمة بين الصَّلاة والوطء، أي: إذا جازت الصَّلاة جاز الوطء بالأولى.


[1] قوله: ((أي)) ليس في (ط).
[2] قوله: ((بيان)) ليس في (المطبوع).