تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

          ░11▒ (بابٌ: هَل تُصَلِّي المرأَةُ في ثَوبٍ حاضَت(1)) أي: بعد غسل ما أصابَه من الدم أو قبلَه، وكان ممَّا(2) يُعفى عنه.


[1] زاد في (ع) و(ط) و(المطبوع) و(د): ((فيه)).
[2] في (ط): ((فيما)).