-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر للنفساء إذا نفسن
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بابُ: إِذا حاضَتْ في شَهرٍ) أي: باب بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد (ثَلاثَ حِيَضٍ) _بكسر الحاءِ وفتح الياء_ جمع حيضة. (وَما يُصَدَّقُ(1) النِّساءُ) عطفٌ على الجملة قبله، أي: وبيان ما يصدق فيه النساء (فِي الحَيْضِ)، أي: مدته، وهو بدلٌ من (فِيْهِ) المقدر قبله. (وَالحَملِ) في نسخة: <والحَبَل> بموحدة مفتوحة. (فِيما يُمكِنُ مِنَ الحَيضِ) أي: من تكراره، وهو متعلقٌ (يُصَدَّقُ). (لِقَولِهِ تَعالى) في نسخة: <لقولِ الله تعالى>، ووجه دلالة الآية على تصديق المرأة فيما ذكر: أنها لو لم تصدق فيه لما كان لإلزامها بعدم الكتمان فائدة، وروى الطبري(2) بإسنادٍ حسن: ((لا يحلُّ لها إذا كانت حائضًا أن تكتُم حيضها، ولا إن كانت حاملًا أن تكتُم حملها)).
(وَيُذكَرُ) تعليق بصيغة تمريض. (عَن عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالب. (وَشُرَيحٍ) أي: ابن الحارث الكنديِّ. (بِطانَةِ أَهلِها) _بكسر الباء_ أي: خواصهم. (يُرضَى(3) دِينُهُ) أي: يكون عدلًا مقبولًا. (أَنَّها حاضَت في شَهرٍ ثَلاثًا، صُدِّقَ(4). هو قول أحمد، وقال أَبو حنيفة: لا تصدَّق في أقلَّ من شهرين، وقال الثوريُّ وأبو يوسف ومحمد: لا تصدَّق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا؛ لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام، وقال الشافعي: لا تصدَّق في أقلِّ من اثنين وثلاثين يومًا، بأن تطلق وبقي من الطهر لحظة تحيضُ(5) يومًا وليلة، وتطهر خمسة عشر ثم(6) هكذا.
(وَقالَ عَطاءٌ) أي(7) ابن أبي رباح. (أَقراؤُها) جمع قُـَرء_بفتح القاف وضمها_ والمراد: (أَقراؤُها) في زمن العدة. (ما كانَت) أي: قبل العدَّة، أي: تصدق عند موافقة عادتها كيف كانت. (وَبِهِ) أي: بقول عطاء (قالَ إِبراهيمُ) أي: النخعي.
(وَقالَ عَطَاءٌ: الحَيضُ يَومٌ إِلى خَمسَةَ عَشَرَ) في نسخة: <خمسَ عشْرة> والأُولى أَولى، وأشار بذلك إلى أن أقلَّ الحيضِ يومٌ، أي: مع ليلته، وأن أكثره خمسة عشر يومًا، أي: بلياليها.
(وَقالَ مَعتَمِرٌ) أي: ابن سليمان بن طرخان. (بَعدَ قُرئِها) أي: طهرها، والغرض: أن القُرء هل يكون خمسة أيامٍ أم لا؟ قاله الكرماني، ورده غيره: بأن ابن سيرين إنما ذكر(8) ذلك في امرأة سألته عمن تحيضُ خمسة أيام، ثَمَّ رأت دمًا زائدًا عليها، كيف يكون حكم الزائد؟ فقال: هي أعلم بذلك، يعني التمييز بين الدمينِ راجعٌ إليها، فيكون المرئي في أيام عادتها حيضًا، وما زاد على ذلك استحاضةً، فليس المراد ببَعد قرئها: بعد طهرها، بل بعد حيضها.
[1] في (ع) و(ط): ((تُصَدَّقُ)).
[2] في (المطبوع) و(ط): (([الطبراني])).
[3] في (ط): ((يرضي)).
[4] في (ط) و(المطبوع) و(د): ((صدقت)).
[5] في (المطبوع): ((فتحيضُ)).
[6] قوله: ((ثم)) ليس في (ع).
[7] قوله: ((أي)) ليس في (ط).
[8] في (ط): ((ذكره)).