تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

          ░7▒ (بابٌ: تَقضِي) أي: تؤدِّي (الحائِضُ المناسِكَ كُلَّها) المتعلقة بالحجِّ والعمرة(1) (إِلَّا الطَّوافَ بِالبَيتِ) فلا تقضيه؛ لأنَّه صلاة مخصوصة.
          (وَقالَ إِبراهِيمُ) أي: النخعيُّ: (لَا بَأسَ) أي: لا حرج (أَن تَقرَأَ) أي: الحائض (الآيَةَ) هو ما رُوي عن مالك ومذهب الشافعيِّ والحنفيِّ والحنبليِّ: التحريم ولو بعض آية؛ لخبر الترمذيِّ: ((لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآن)) نعم له ولها إذا انقطع دمها قراءة الفاتحة(2) في الصَّلاة عند فقد الطهورين، بل قال النوويُّ بوجوبها.
          (عَلى كُلِّ أَحيانِهِ) أي: أزمانِه(3)، فدخل فيه حين الجنَابَة(4). (أَن نُخرِجَ الحُيِّضَ) بنون مضمومة، وراء مكسورة ونصب الحُيَّض. وبتاء فوقية مفتوحة، وراء مضمومة ورفع (الحُيَّض). (وَيَدْعُونَ) في نسخة: <وَيَدْعِينَ(5) >. قال صاحب «القاموس»: دَعَيتُ لغةٌ في دَعَوتُ، (وَ{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران:64]) في نسخة: <يَا أهلَ الكِتابِ> بلا واو، واستدلَّ بما قالَه ابن عبَّاس على جواز القراءة للجنب؛ لأنَّ الكفَّار جُنبٌ، وإنَّما كتب لهم النبيُّ صلعم ليقرؤوه وذلك يستلزم جواز القراءة، وأُجيب: بأنَّ الكتاب اشتمل على غير البسملة والآية، كما لو كُتب بعض القرآن في التفسير، فإنَّه لا يمتنع(6) قراءتُه ولا مَسُّه عند الجمهور؛ لأنَّه لا يُقصد منه التلاوة.
          (وَقالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح. (فَنَسَكتُ المناسِكَ) أصل النُّسُك: التعبُّد، وخصَّه العرفُ بمناسك الحجِّ والعمرة. (كُلَّها) ساقط من نسخة. (وَقالَ الحَكَمُ) _بفتح الحاءِ والكاف_ أي: ابن عتيبة بضمِّ العين وفتح الفوقية. (لَأَذبَحُ وَأَنا جُنُبٌ) أي: لأذكر الله في ذبحيْ حالة كونيْ جنبًا؛ لأنِّ الذبح يستلزم ذكر الله تعالى عادة وشرعًا.


[1] في (ع) و(ط) و(المطبوع): ((أو العمرة)).
[2] في (المطبوع): ((الآية)).
[3] في (د): ((زمانه)).
[4] في (المطبوع): ((فيدخل فيه خبر الجنابة))، وفي (ط): ((يدخل فيه حتى الجنابة)).
[5] في (ع): ((وتدعين)).
[6] في (ع): ((تمتنع)).