-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر للنفساء إذا نفسن
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بابٌ: تَقضِي) أي: تؤدِّي (الحائِضُ المناسِكَ كُلَّها) المتعلقة بالحجِّ والعمرة(1) (إِلَّا الطَّوافَ بِالبَيتِ) فلا تقضيه؛ لأنَّه صلاة مخصوصة.
(وَقالَ إِبراهِيمُ) أي: النخعيُّ: (لَا بَأسَ) أي: لا حرج (أَن تَقرَأَ) أي: الحائض (الآيَةَ) هو ما رُوي عن مالك ومذهب الشافعيِّ والحنفيِّ والحنبليِّ: التحريم ولو بعض آية؛ لخبر الترمذيِّ: ((لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآن)) نعم له ولها إذا انقطع دمها قراءة الفاتحة(2) في الصَّلاة عند فقد الطهورين، بل قال النوويُّ بوجوبها.
(عَلى كُلِّ أَحيانِهِ) أي: أزمانِه(3)، فدخل فيه حين الجنَابَة(4). (أَن نُخرِجَ الحُيِّضَ) بنون مضمومة، وراء مكسورة ونصب الحُيَّض. وبتاء فوقية مفتوحة، وراء مضمومة ورفع (الحُيَّض). (وَيَدْعُونَ) في نسخة: <وَيَدْعِينَ(5) >. قال صاحب «القاموس»: دَعَيتُ لغةٌ في دَعَوتُ، (وَ{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران:64]) في نسخة: <يَا أهلَ الكِتابِ> بلا واو، واستدلَّ بما قالَه ابن عبَّاس على جواز القراءة للجنب؛ لأنَّ الكفَّار جُنبٌ، وإنَّما كتب لهم النبيُّ صلعم ليقرؤوه وذلك يستلزم جواز القراءة، وأُجيب: بأنَّ الكتاب اشتمل على غير البسملة والآية، كما لو كُتب بعض القرآن في التفسير، فإنَّه لا يمتنع(6) قراءتُه ولا مَسُّه عند الجمهور؛ لأنَّه لا يُقصد منه التلاوة.
(وَقالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح. (فَنَسَكتُ المناسِكَ) أصل النُّسُك: التعبُّد، وخصَّه العرفُ بمناسك الحجِّ والعمرة. (كُلَّها) ساقط من نسخة. (وَقالَ الحَكَمُ) _بفتح الحاءِ والكاف_ أي: ابن عتيبة بضمِّ العين وفتح الفوقية. (لَأَذبَحُ وَأَنا جُنُبٌ) أي: لأذكر الله في ذبحيْ حالة كونيْ جنبًا؛ لأنِّ الذبح يستلزم ذكر الله تعالى عادة وشرعًا.
[1] في (ع) و(ط) و(المطبوع): ((أو العمرة)).
[2] في (المطبوع): ((الآية)).
[3] في (د): ((زمانه)).
[4] في (المطبوع): ((فيدخل فيه خبر الجنابة))، وفي (ط): ((يدخل فيه حتى الجنابة)).
[5] في (ع): ((وتدعين)).
[6] في (ع): ((تمتنع)).