-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
<بَابٌ: قِصَّةُ فَدَكٍ>.
3094- (مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ) أي: الآتي. (حَتَّى أَدْخُلَ) بالنصب والرفع نظير ما مرَّ.
(بَيْنَا) في نسخة: <بَيْنَمَا>. (مَتَعَ النَّهَارُ) بفتح الميم والفوقية؛ أي: اشتد حره، وارتفع وطال ارتفاعه. (عَلَى رُِمَالِ سَرِيرٍ) بكسر راء رمال وضمها: ما ينسج مِن سعف النخل ونحوه، (يَا مَالُِ) بكسر اللام وضمها على الوجهين في الترخيم. (برَضْخٍ) أي: عطاء قليل. (لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي) في نسخة: <لَهُ> بلام بدل الباء، قاله تحرجًا(1) مِن قبول الأمانة. (اقْبِضْهُ) في نسخة: <فاقْبِضْهُ> بفاء (فبَيْنَا) في نسخة: <فبَيْنَمَا>. (يَرْفَا(2)) بالهمز، وبدونه وهو الأكثر، وقد يقال: اليرفا بزيادة ألف ولام. (هَلْ لَكَ) أي: رغبة. (وَبَيْنَ هَذَا) أي: عليٍّ. (مِنْ بَنِي النَّضِيرِ) في نسخة: <مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ>. (تَـِيْدَُكُمْ) بفتح الفوقية وكسرها، وسكون التحتية، وفتح الدال وضمها: اسم فعل كرُوَيد؛ أي: اصبروا على رِسلِكم وهِينَتكم، وقيل: مصدر تاد يَتِيد، كسار يسير، والمعنى: تِيدوا تَيدكم كما يقال: سيروا سيركم، (أَنْشُدُكُمْ) أي: أسألكم. (يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلعم نَفْسَهُ) سائرُ الأنبياء مثله في ذلك، بدليل خبر(3): ((إِنَّا مَعَاشِرَ الأنْبِيَاءِ لا نُوْرَثُ)) وأما قول زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم:6] وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل:16] فالمراد: ميراث العلم والنبوة والحكمة. (أَنْشُدُكُمَا اللهَ) لفظ: (اللهَ) ساقط مِن نسخة. (قَالا(4): قَدْ قَال ذَلِكَ) ساقط مِن نسخة. (فَكَانَتْ هَذِهِ) أي: بني النَّضير وخَيبر وفَدَك (خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صلعم) أي: لا حقَّ لأحد فيها غيره، هذا ما عليه الأكثر، وقال الشافعي: يقسم الفيء خمسة أقسام، وأوَّلَ كلامَ عُمرَ هذا بأنه يريد الأخماس الأربعة (وَاللهِ) وفي(5) نسخة: <ووَاللهِ> بزيادة واو (مَا احْتَازَهَا) مِن الحيازة؛ أي: ما جمعها، وفي نسخة: <مَا اخْتَارَها> مِن الاختيار، (وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا) أي: ما اختص بها (قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ) أي: الفيء، وفي نسخة: <قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا> أي: أموال الفيء، (وَبَثَّهَا) أي: فرَّقها (مَجعَلَ(6) مَال اللهِ) أي: في السلاح والكُرَاع و(7) مصالح المسلمين، واستشكل كونه كان ينفق على أهله نفقة سنتهم مع أنَّ دِرعه حين وفاته كانت مرهونة على شعير استدانه لأهله، وأجيب: بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه، فيخرجه، فيحتاج إلى تعويض ما أخذ منه فلذلك استدان. (أَنْشُدُكُمْا بِاللهِ) في نسخة: <أَنْشُدُكُمَا اللهَ>. (هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ) زاد في الفرائض في رواية: ((قَالا: نَعَمْ)) [خ¦6728]. (فَلَمَّا بَدَا) أي: ظهر. (لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا) إلى آخره، قيل: إن كان الدفع إليهما صوابًا، فَلِمَ لم يدفعه أولًا؟ وإلَّا فلم دفعه آخرًا؟ وأجيب: بأنه منعه أولًا على الوجه الذي طلباه وهو التملك، ودفعه ثانيًا على وجه التصرف كتصرف النَّبي صلعم وصاحبيه. واستشكلت هذ القصة؛ لأنهما لما(8) أخذاها على ما شرطه عمرُ عليهما معترفين بأنه صلعم قال: ((مَا تَرَكْنَا(9) صَدَقَةٌ)) [خ¦3093] [خ¦3094] [خ¦4033] وشهد المهاجرون بذلك، فما الذي بدا لهما حتى تخاصما؟ وأُجيب بأن تخاصمهما إنما كان؛ لأنه يشق عليهما التشارك في التصرفات، وطلبا القسمة ليستدل(10) كل منهما / بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه، فمنع عمر ذلك؛ لئلا يجري علي ذلك اسم الملك، إذ القسمة إنما تقع في الأملاك، وبتطاول الزمان يظن فيه الملكية، قال أبو داود(11): ولهذا لما صارت الخلافة إلى علي لم يغيرها عن كونها صدقة.
[1] في (ع) و(ك): ((تخرجاً)).
[2] في (د): ((يرفاء)).
[3] النسائي في الكبرى6309 (إنا معشر الأنبياء...).
[4] في (د): ((قال)).
[5] في المطبوع و(د): ((في)).
[6] في (د): ((فجعل)).
[7] في (ع) و(ك): ((في)).
[8] في (د): ((لأنهما إنما)).
[9] في المطبوع: ((تركناه)).
[10] في المطبوع و(د): ((ليستبد)).
[11] نقله الخطابي في معالم السنن3/15.