تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

          ░36▒ (بَابُ إِذَا قَال: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهُوَ جَائِزٌ) لكن إن جرى عرف بأنَّ الإخدام هبة وصدر من شخص، وقصد به التمليك(1) كان هبة فهو كناية وإلا فهو جارية(2).
          (وَقَال بَعْضُ النَّاسِ) قيل: الحنفية (هَذِهِ) أي الصيغة المذكورة. (وَإِنْ قَال: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ) وفي نسخة: <فَهَذِهِ> (هِبَةٌ) يحتمل كما قال الكرماني: أن يكون هذا من تتمة قول الحنفية فيكون المقصود منه: أنهم تحكموا حيث قالوا: ذاك عارية وهذه(3) هبة، وأن يكون عطفًا على الترجمة، والأوجه أن كلًّا منهما عارية(4) أو هبة على التفصيل الذي قدمته.


[1] في (د): ((التملك)).
[2] في (المطبوع) و(د): ((عارية)).
[3] في (د): ((وهذا)).
[4] في غير (المطبوع) و(د): ((جارية)).