تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت

          ░20▒ (بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً) لآخر (فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُل: قَبِلْتُ) جازت عند بعضهم، ومذهب الشافعي: اشتراط الإيجاب والقبول والقبض والإذن فيه.