تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الهبة للولد

          ░12▒ (بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ) أي بيان جوازها له من والده. (بَيْنَهُمْ) جمع الضمير باعتبار معنى البعض.
          (وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ) بالبناء للفاعل والجمع، وفي نسخة: <وَيُعْطَى الآخَرُ> بالبناء للمفعول والإفراد. (مِثْلَهُ) أي مثل الشيء المعطى. (وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، أي ولا يسوغ الإشهاد على الوالد إذا فضَّل بعض بنيه على بعض. (فِي العَطِيَّةِ) أي من هبة أو هدية أو صدقة، والنهي عن ذلك للتحريم عند بعضهم أخذًا بخبر [خ¦2650]: ((فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ))، وللتنزيه عند الجمهور أخذًا بخبر: ((فَأَشْهِدْ(1) عَلَى هَذَا غَيْرِيْ)) إذ لا يأمر بمحرَّم، وسيأتي إيضاح ذلك في الباب الآتي. (وَهَلْ لِلْوَالِدِ(2) أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟) عطف على مدخول (بَابُ) وجواب (هَلْ) محذوف، أي نعم. وعطف على ما ذُكر أيضًا قوله: (وَمَا يَأْكُلُ... إلى آخره) أي وبيان حكم ذلك، ومناسبة نسبة(3) ذلك للحديث: جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده لأنَّ رجوعه فيه كأكله من ماله بالمعروف، لأنه إذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي ولم يتقدم له فيه ملك فلأن ينتزع حقَّه السابق أولى.
          (وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلعم... إلى آخره) فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة لأنه صلعم لو سأل عمر أن يهب البعيرَ لابنه عبد الله لم يكن عدلًا بين بني عمر فلهذا اشتراه ووهبه له.


[1] في (د): ((فأشهدوا)).
[2] في (د): ((الولد)).
[3] قوله: ((نسبة)) ليس في (ع) و(د).