تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا وهب دينًا على رجل

          ░21▒ (بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ) أي وهبَه له أو لغيره.
          (قَالَ شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج. (عَنِ الحَكَمِ) أي ابن عتيبة(1). (هُوَ) أي صدور هبة الدين (جَائِزٌ). قوله: (قَالَ) إلى آخره جواب (إِذَا) واحتجَّ للجواز بقوله: (وَوَهَبَ... إلى آخره) إذ هبة الدين للمدين إبراء، فلا يحتاج إلى قبولٍ اعتبارًا بالمعنى، ولغيره هبة صحيحة كما صحَّحه النووي في «الروضة» كغيره تبعًا للنصِّ، ووقع للنووي فيه تناقض.
          (مَنْ(2) كَانَ لَهُ عَلَيْهِ) / أي من كان له دين على غيره. (أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ(3) مِنْهُ) أي يتحلل الحق من صاحبه، وفيه المطابقة للترجمة لشمول الهبة للتحلُّل المساوي للإبراء. (فَقَالَ) في نسخة: <وَقَالَ>. (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) ساقط من نسخة.


[1] في (د): ((عيينة)).
[2] قوله: ((من)) ليس في (ك).
[3] في (ك): ((يتحلله)).