تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

          ░14▒ (بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا) أي بيان جواز هبة كلٍّ منهما للآخر وعدم رجوعه فيما وهبه.
          (قَال إِبْرَاهِيمُ) أي ابن يزيد النخعي. (وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ... إلى آخره).
           وجه مطابقته للترجمة: من حيث إنَّ نساءه وهبن له ما استحققن(1) من الأيام، ولم يكن لهنَّ رجوع فيما مضى. وقوله: (أَنْ يُمَرَّضَ) بالبناء للمفعول من التمريض، وهو القيام على المريض في مرضه. (هَبِي لِي) بفتح الهاء. (إِنْ كَانَ خَلَبَهَا(2)) بفتحات، أي خدعها. (وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ... إلى آخره) ما ذكره من التفضيل(3) هو مذهب مالك، والجمهور: على أنه لا يجب الردُّ مطلقًا لأن الهبة عقد لازم كالبيع، وزاد في نسخة بعد: (نَفْسًا) <فَكُلُوهُ>.


[1] في (د): ((استحققنه)).
[2] في (د): ((خلبًا)).
[3] في (ع) و(ك): ((التفصيل)). تحتمل في (د).