تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب هبة المرأة لغير زوجها

          ░15▒ (بَابُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا) بالجرِّ وبالرفع، أي لرقيقها. (إِذْا كَانَ لَهَا زَوْجٌ) (إِذَا) ظرف تنازعه (هِبَةِ) و(عِتْقِ). (فَهُوَ) أي كلٌّ منهما. (جَائِزٌ) بقيدٍ ذكرَه بقوله: (إِذَا لَمْ يَكُن... إلى آخره)، وما ذكر هو مذهب الجمهور، وعند(1) مالك: لا(2) يجوز لها أن تهب أو(3) تعتق بغير إذن زوجها(4) ولو كانت رشيدة إلا من الثلث قياسًا على الوصية. (قَالَ اللهُ) في نسخة: <وَقَالَ اللهُ>.


[1] في (ع) و(ك) و(د): ((وعن)).
[2] قوله: ((لا)) ليس في (د).
[3] في (ع): ((و)).
[4] في غير (ع) و(د): ((زوجه)).