-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
- باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6820- قوله: (حَدَّثَنَا(1) مَحْمُودٌ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه محمود بن غَيلان، و(عَبْدُ الرَّزَّاقِ): هو ابنُ همَّامٍ، المُحدِّثُ الحافظ الكبير المُصنِّف، الصَّنعانيُّ، و(مَعْمَرٌ): تَقَدَّمَ ضبطُه، وأنَّه ابنُ راشدٍ، و(الزُّهْرِيُّ): مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، و(أَبُو سَلَمَةَ): عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحْمَن بن عوف، و(جَابِر): هو ابنُ عبد الله بن عَمرو بن حَرَام _بالرَّاء_ الأنصاريُّ، وتَقَدَّمَ أنَّ في الصَّحَابة جماعةً، كلٌّ منهم: جابر، وأنَّ فيهم أربعةً، كلٌّ منهم: جابر بن عبد الله، والله أعلم [خ¦3/19-142] [خ¦9/38-957].
قوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ): تَقَدَّمَ أنَّه ماعزُ بنُ مالكٍ الأسلميُّ، وأنَّ اسمَه عَرِيب [خ¦5270].
فائدةٌ: المرأةُ التي زنى بها ماعزٌ هي أَمَةٌ لهزَّال الأسلميِّ، اسمُها فاطمةُ، قال الشيخ محيي الدين بعد أن ذكر هذا القول في «مبهماته» في (حرف الجيم): (وقيل: اسمُها منيرة)، انتهى، وقال ابنُ شيخنا البُلْقينيِّ: (وفي «طبقات ابن سعد»: اسمها مهيرة، والذي صرعه لمَّا هرب هو عبدُ الله بن أُنَيس، وكان أبو بكرٍ مبعوثًا من النَّبيِّ صلعم على رجمه، ذكر ذلك ابنُ سعد في «طبقاته»، وروى الحاكم أيضًا قصَّة عبد الله بن أُنَيس، ثمَّ قال: وروى عبد الوارث عن ابن جُرَيجٍ: أنَّه عمر بن الخَطَّاب)، انتهى، وقد رأيتُ في «تلخيص المستدرك» في (كتاب الحدود) هذا الحديث، ولفظُه: (فخرجَ عبدُ الله بنُ أنيسٍ من باديتِه، فرماهُ بوظيفِ حمارٍ فصرعَه، ورماهُ الناسُ حتَّى قتلوه) انتهى.
قوله: (فَرُجِمَ): هو مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وقد تَقَدَّمَ (أَذْلَقَتْهُ) ضبطه ومعناه [خ¦5272].
قوله: (فَأُدْرِكَ): هو مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وكذا (فَرُجِمَ): مَبْنيٌّ أيضًا.
قوله: (وَصَلَّى عَلَيْهِ، لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ): وفي بعض النُّسخ بعد هذا: (سُئِلَ أبُو عَبْدِ اللهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ؟ قال: رَواهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَواهُ غيرُ مَعْمَرٍ؟ قال: لَا)، انتهى، اعلم أنَّه اختُلِف على الزُّهْرِيِّ في ذكر الصَّلاة على ماعز؛ فأثبتَها محمودُ بنُ غَيلان عن عبد الرَّزَّاق [عنه]، وخالفه ثمانيةٌ مِن أصحاب عبد الرَّزَّاق، فلم يذكروها؛ وهم: ابنُ راهويه، ومُحَمَّدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ، ونوحُ بن حبيب، والحسنُ بن عليٍّ، ومُحَمَّدُ بن المُتوكِّل، وحُمَيدُ بن زنجويه، وأحمدُ بن منصورٍ الرَّماديُّ، وهؤلاء سبعةٌ، وكأنَّه سقط واحدٌ، فإنَّ ابن قَيِّمِ الجَوزيَّة قال: (ثمانية، قال البيهقيُّ: وقولُ محمودِ بنِ غَيلانَ: «إنَّه صلَّى عليه»؛ خطأٌ؛ لإجماعِ أصحابِ عبدِ الرَّزَّاق على خِلافه، ثمَّ إجماعِ أصحابِ الزُّهْرِيِّ على خِلافه، وقدِ اختُلِف في قصَّة ماعز؛ فقال أبو سعيدٍ الخدريُّ: «ما استغفرَ له ولا سبَّه»، وقال بُريدة بن الحُصَيب: «إنَّه قال: استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا(2): غفر الله لماعز بن مالك»، ذكرهما مسلمٌ، وقال جابرٌ _كما هنا_: «فصلَّى عليه» ذكره البُخاريُّ، وهو حديثُ عبد الرَّزَّاق المُعلَّل، وقال أبو بَرْزَةَ الأسلميُّ: لم يصلِّ عليه النَّبيُّ صلعم، ولم يَنْهَ عنِ الصَّلاة عليه، ذكره أبو داود)، انتهى، وقولُ البيهقيِّ: (ثمَّ إجماعِ أصحابِ الزُّهْرِيِّ على خِلافه): تَقَدَّمَ أن مَعْمَرًا روى الصَّلاةَ عليه عن الزُّهْرِيِّ، فلم يُجمِعوا، بل روايةُ مَعْمَر شاذَّةٌ، والشَّاذُّ قال الشَّافِعيُّ: (ليس الشَّاذُّ من الحديث أنْ يرويَ الثِّقةُ ما لا يَروي غيرَه، إنَّما الشَّاذُّ: أنْ يرويَ الثِّقةُ مُخالفًا روايةَ النَّاسِ)، وهذا الحديثُ قد عقَّبَه البُخاريُّ بأنَّه قد خالفَه في الصَّلاة عليه عنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وابنُ جُرَيجٍ، وقال ما قال في بعضِ النُّسخ الذي سقتُه، والله أعلم.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصحَّحًا عليه: (حدَّثني).
[2] في (أ): (فقال).