-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صلعم): (عطاءٌ): هو ابنُ أبي رَباح، وكأنَّ مرادَه حديثُ المُجامِع في رمضانَ [خ¦6821]، وهو كقولِ ابن جُرَيجٍ، والظاهرُ أنَّه لم يُرِدْه؛ لأنَّه يأتي قريبًا: (ولم يُعاقِبِ الذي جامَعَ في رمضانَ)، ويَحتملُ أن يريدَ حديثَ ابنِ(1) مسعودٍ أيضًا [خ¦526]، قال شيخُنا: (قال الدَّاوديُّ: لعلَّه يريد الذي قال: أتيت امرأة فعلت بها كلَّ شيء إلَّا اللِّواط، وحديث أبي عثمان عن ابن مسعودٍ المشار إليه، فهو أبينُ شيءٍ في البابِ، والله أعلم).
قوله: (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجٍ، أحدُ الأعلام، تَقَدَّمَ مُترجَمًا [خ¦296]. /
قوله: (وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ): تَقَدَّمَ أنَّه سَلَمَةُ بنُ صخرٍ البَيَاضِيُّ [خ¦1935]، وفي «التِّرْمِذيِّ»: (سلمان بن صخر).
قوله: (وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ): اعلم أنَّه روى مالكٌ [عن عبد الملك بن قُرير] عن مُحَمَّد بن سيرين: (أنَّ رجلًا أتى عمرَ بنَ الخَطَّاب ☺، فقال: إنِّي أَجريتُ أنا وصاحبٌ لي فَرَسينِ إلى ثُغرةِ ثَنِيَّة، فأصبنا ظَبْيًا ونحن مُحرِمان، فما ترى؟ قال عمر ☺ لرجلٍ إلى جنْبِه: تعالَ حتَّى أحكُمَ أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعَنْزٍ، فولَّى الرجلُ، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيعُ أن يحكُمَ في ظبيٍ حتَّى دعا رجلًا فحكمَ معه، فسمعَ عمرُ قولَ الرَّجل، فدُعِي له فسأله: هل تقرأُ سورةَ المائدة؟ قال: لا، قال: تعرفُ هذا الرَّجلَ الذي حَكَمَ معي؟ قال: لا، قال عمرُ: لو أخبرتني أنَّك تقرأُ سورةَ المائدة؛ لأوجعتُك ضربًا، ثمَّ قال: إنَّ اللهَ تعالى يقول في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}[المائدة:95]، وهذا عبدُ الرَّحْمَن بنُ عوفٍ)، فالظَّاهرُ أنَّ مرادَ الإمامِ شيخِ الإسلامِ البُخاريِّ هذا، والله أعلم، والرَّجلُ: هو قَبِيصةُ بنُ جابرٍ الأسَديُّ، قاله ابنُ بشكوال في «مبهماته»، والثُّغرة: الثُّلمة، انتهى.
وقال ابنُ شيخِنا البُلْقينيِّ: (صاحبُ الظَّبْيِ الظاهرُ أنَّه قَبِيصةُ بنُ جابرٍ، ثمَّ ذكر قصَّتَه مِن «سنن البيهقيِّ الكبرى»)، انتهى.
وقال شيخُنا الشَّارح: (يعني: حيث حكم على قَبِيصةَ بنِ جابرٍ في الظَّبْيِ بشاةٍ هو وعبد الرَّحْمَن بن عوف، فقال قَبِيصةُ: فقلتُ: يا أمير المؤمنين، إنَّ أمره أهون من أن تدعوَ أحدًا يحكُمُ معك، قال: فضربني بالدِّرَّة حتَّى سابقتُه عَدْوًا، ثمَّ قال: قتلتَ الصَّيدَ وأنتَ مُحرِم، ثمَّ تَغمض الفتوى؟! والقصَّةُ أخرجها مالكٌ عن عبد الملك بن قُرَير(2) عن ابن سيرين)، ثمَّ ذكر القصَّة كما ذكرتُها من عند ابن بشكوال.
ثمَّ إنِّي رأيتُ في «تلخيص المستدرك» للذَّهبيِّ في ترجمة عبد الرَّحْمَن بن عوف، وذكر القصَّةَ بنحو ما ذكرتُها، لكنَّها أطولُ، وسمَّاه أيضًا: قَبِيصةَ بنَ جابرٍ الأسَديَّ، وقال: (خ، م)؛ يعني: على شرطِهما، وسكتَ عليه الذَّهَبيُّ في «تلخيصه»، والله أعلم.
ونقل بعضُهم: أنَّه قَبِيصةُ بنُ جابرٍ عن الثَّعلبيِّ وابن عَطيَّة.
قوله: (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ): أمَّا (أبو عثمان)، فهو النَّهديُّ عبدُ الرَّحْمَن بنُ مَلٍّ، وتقدَّمت اللُّغات في (مَلٍّ) [خ¦526]، وحديثُ أبي عثمانَ عنِ ابن مسعودٍ: (أنَّ رجلًا أصاب من امرأة قُبلةً...»، الحديث، في «البُخاريِّ» [خ¦526]، و«مسلم»، و«التِّرْمِذيِّ»، و«النَّسائيِّ»، و«ابن ماجه»، وقوله: (عن ابن مسعود): كذا في أصلنا، وفي نسخةٍ في هامش أصلنا: (أبي) عوض: (ابن)، وفيها نظرٌ، وليس في الكُتُب السِّتَّة روايةٌ لأبي عثمانَ عن أبي مسعودٍ، فضلًا عنِ «البُخاريِّ»، فالصوابُ: (ابن)، والله أعلم، وفي أصلِنا الدِّمَشْقيِّ: (ابن)؛ بلا خلافٍ.
[1] في (أ): (أبي)، ثم وجدته ناقلًا عن «التوضيح» ░31/190▒، وهو فيه على الصواب.
[2] في (أ): (قريب) تبعًا لأصل «التوضيح»، وفي هامشهما: (لعلَّه: قُرَير)، والمثبت الذي في «الموطأ» هو الصواب.