-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ): كذا في أصلنا هذه الترجمة، ولم يذكر فيها حديثًا، وفي أصلنا الدِّمَشْقيِّ هذه الترجمة مع زيادة: (وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ): قال ابن المُنَيِّر: لم يُدخِلِ البُخاريُّ تحت هذا الرسم حديثًا، وكأنَّه أدرجها تحت الحديث المتقدِّم؛ ليُفهَم أنَّ النظر فيها يحتمل أن يُقال: لا يرثه؛ عملًا بعموم الحديث، وأن يُقال: يأخذ المالَ؛ لأنَّ العبدَ مالٌ، وله انتزاعُ مالِه حيًّا، فكيف لا يأخذه ميِّتًا؟! هذا إن قلنا: إنَّه يملك، وإن قلنا: إنَّه لا يملك العبدُ ألبتَّة؛ فأَولى، انتهى.
وقد رأيت حديثًا في «المستدرك» عن جابر، وفيه عنعنة أبي الزُّبَير عنه: أنَّ رسول الله صلعم قال: «لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبدَه أو أَمَتَه»، ثُمَّ قال: صحيحٌ، ولم يتعقَّبْه الذَّهَبيُّ في «تلخيصه»، قد رواه النَّسائيُّ، وأعلَّه ابنُ حزم بعنعنة أبي الزُّبَير عن جابر؛ كعادته في ردِّه عنعنةَ أبي الزُّبَير من غير طريق الليث، وأعلَّه ابن القَطَّان بمُحَمَّد بن عمرو اليافعيِّ الذي في سنده، وقال: إنَّه مجهولُ الحال، انتهى.
وقد انفرد عنه ابن وهب، لكن أخرج له مسلمٌ في «صحيحه»، وذكره ابن حِبَّانَ في «ثقاته»، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: شيخٌ، وقال الحاكمُ: صدوقُ الحديثِ صحيحٌ، وقال ابن عديٍّ: له مناكيرُ، وقد ذكر الذَّهَبيُّ منها هذا الحديثَ، وقال ابن يونس: روى عنه ابن وهب وحدَه غرائبَ.
أمَّا إذا هلك العبد المعتَق الكافرُ وله معتِقٌ مسلمٌ؛ فإنَّه لا يرثه؛ عملًا بالحديث: «لا يرث المسلمُ الكافرَ...»؛ الحديث، وعن أحمد: أنَّه يرثه بالولاء، واختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، ولحديث «المستدرك»، ونقل هذا القاضي عبدُ الوهَّاب المالكيُّ عن الشَّافِعيِّ، لكنْ في «الأمِّ» خلافُه، والله أعلم، وفي «شرح التنبيه» لشيخنا الشارح: فرع: لو أعتق المسلمُ عبدًا كافرًا ومات؛ ورثه عندنا، خلافًا لمالكٍ، أفاده القاضي عبد الوهَّاب في كتابه «الأشراف بيننا وبين مالك»، انتهى، ولم يتعقَّب شيخُنا هذا الفرع، وقد قَدَّمْتُ أنَّ في «الأمِّ» خلافَه.
أمَّا إذا مات شخصٌ وليس له وارثٌ وله عبدٌ عتق؛ فإنَّه يرثه عند بعضهم، وقد سُئِل رسول الله صلعم عن رجلٍ مات ولم يَدَعْ وارثًا إلَّا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله صلعم: «هل له أحدٌ؟» قالوا: لا، إلَّا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلعم ميراثَه له، رواه أحمدُ وأهل السُّنَن، قال ابن قَيِّمِ الجَوزيَّة: وهو حديثٌ حسنٌ، قال: وبهذه الفتوى نأخذ، انتهى، وأخرجه الحاكم وقال: على شرط البُخاريِّ، والله أعلم. /