التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}

          قوله: (بَابٌ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة:233]): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (وجه المطابقة يَبينُ بمقصوده، وإنَّما قصد الرَّدَّ على مَن زعم أنَّ الأمَّ يجب عليها نفقةُ ولدِها بعد أَبيه وإرضاعها؛ لدخولها في إطلاق: {وَعَلَى الْوَارِثِ}، فبيَّن البُخاريُّ أنَّ الأمَّ كانت كَلًّا على الأب واجبةَ النَّفقة عليه، ومَن هو كَلٌّ بالأصالة لا يقدر على شيء في الغالب؛ كيف يتوجَّب عليه أن يُنفِق على غيره؟! قال: وبحديث أمِّ سلَمة [خ¦5369] فإنَّه صريح في إنفاقها على بنيها، فضلٌ وتطوُّعٌ، وبحديث هند [خ¦5370] فإنَّه أوجب لها أن تأخذ مِن مال زوجها نفقة بنيه من حيث لا يشعر، وإذا كانت ساقطةً عنها في حياته؛ فالأصل استصحاب السقوط بعد الوفاة)، انتهى.