-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ): أخرج في هذا الباب حديث هند زوجِ أبي سفيان، وقد سبق أنَّه لم يكن غائبًا، بل كان حاضرًا وقت السُّؤال والجواب [خ¦2211]، وها أنا أذكر ذلك لك، قال السُّهيليُّ في «روضه» في (غزوة الفتح): (إنَّ هندًا بنت عتبة امرأة أبي سفيان بايعت رسول الله صلعم على الصَّفا يوم الفتح...) إلى قوله: (لكن يا رسول الله؛ أبو سفيان رجل مِسِّيكٌ، ربَّما أخذت مِن ماله بغير علمه ما يصلح ولده، فقال رسول الله صلعم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ثُمَّ قال: «أئنَّك لأنت هند؟» قالت: نعم؛ يا رسول الله؛ اعف عني، عفا الله عنك، وكان أبو سفيان حاضرًا، فقال: أنت في حلٍّ ممَّا أخذت، فلمَّا قال: «{وَلَا يَزْنِينَ}[الممتحنة:12]»، قالت: وهل تزني الحُرَّة يا رسول الله؟! فلمَّا قال: «{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}[الممتحنة:12]»؛ قالت: بأبي وأمِّي ما أكرمَك وأحسنَ ما دعوتَ إليه! فلمَّا سمعت: «{وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ}[الممتحنة:12]»؛ قالت: قد والله ربَّيناهم صغارًا حتَّى قتلتَهم كبارًا أنت وأصحابُك ببدر، قال: فضحك عمر مِن قولها حتَّى مال) انتهى، فلا يصحُّ استدلالُ مَن استدلَّ به على القضاء على الغائب، وهذا مكانٌ حسنٌ جدًّا، ولم أرَ أحدًا تَقَدَّمَ السُّهيليَّ في ذلك، ومرَّ عليه حفَّاظ كثيرون ولم ينتبهوا له، وكأنَّ مدركَ البُخاريِّ ☼ إن كان وقف على الرواية التي ذكرها السُّهيليُّ: أنَّها إذا جاز لها أن تأخذ وهو حاضر ولولدها؛ فلَأَنْ يجوز وهو غائب بطريقٍ أَولى، وهذا مِن باب مفهوم الموافقة، والله أعلم، وقال شيخنا في هذا الباب: (ذكر فيه حديثَ هند السَّالف، وليس مطابقًا لما ترجم له إلَّا في نفقة الولد فقط؛ لأنَّه كان حاضرًا في المدينة، فلا ينبغي أن يُستَدلَّ به على القضاء على الغائب وإن استدلَّ به ابن بَطَّال وغيره)، انتهى، ومراده بالمدينة: مكَّة، والله أعلم.