التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب نفقة المعسر على أهله

          قوله: (بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ): ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب على عادته بغير إسناد، وهو حديث المجامع في رمضان، ثُمَّ قال: (وجهُ الاستدلال: أنَّ الكفَّارة واجبة، ومع هذا أسقطها عنه في الحال؛ لمعارضة ما هو أقوى منها، وهو الإنفاق على الزَّوجة وإن كان مُعسِرًا، ولو لم تكنِ النَّفقةُ واجبةً عليه؛ ما سقط بها الواجبُ) انتهى.