-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
باب فضل قيام الليل
-
باب طول السجود في قيام الليل
-
باب ترك القيام للمريض
-
باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب
-
باب قيام النبي حتى ترم قدماه
-
باب من نام عند السحر
-
باب: من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح
-
باب طول القيام في صلاة الليل
-
باب كيف كان صلاة النبي؟
-
باب قيام النبي بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل
-
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
-
باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه
-
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل
-
باب من نام أول الليل وأحيا آخره
-
باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره
-
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل
-
باب ما يكره من التشديد في العبادة
-
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
-
باب في بيان أصل الحديث السابق
-
باب فضل من تعار من الليل فصلى
-
باب المداومة على ركعتي الفجر
-
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر
-
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
-
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
-
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر
-
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
-
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
-
باب التطوع بعد المكتوبة
-
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة
-
باب صلاة الضحى في السفر
-
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا
-
باب صلاة الضحى في الحضر
-
باب: الركعتان قبل الظهر
-
باب الصلاة قبل المغرب
-
باب صلاة النوافل جماعة
-
باب التطوع في البيت
-
حديث: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ): في هذا التَّبويب استحبابُ جعل النَّوافل في البيت سواء الرَّاتبة وغيرها، ولا خلاف في هذا عند الشَّافعيَّة / فيما أعلمه [إلَّا ما ذكروه في التَّراويح على الصَّحيح](1)، وبه قال الجمهور، وسواءٌ عندَهم راتبةُ فرائض النَّهار واللَّيل، وقال جماعة من السَّلف: الاختيار فعلها في المسجد كلُّها، وقال مالك والثَّوريُّ: الأفضل فعل نوافل النَّهار الرَّاتبة في المسجد، وراتبة اللَّيل في البيت، ودليلُ الجمهور: الأحاديثُ الصَّحيحة التي فيها التَّصريحُ بأنَّه صلعم صلَّى سنَّة الصُّبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار، مع قوله صلعم: «أفضل الصَّلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة»، وهذا عامٌّ صريحٌ لا معارضَ له، فليس لأحدٍ العدولُ عنه؛ ففي تبويب البخاريِّ الردُّ عَلى مَنْ قالَ مِنَ السَّلف: أنَّ فعل النَّوافل كلِّها في المسجد أفضلُ، وعلى مَن فصَّل.
[فرعٌ غريبٌ: لو صلَّى سنَّة المغرب في المسجد، فهل تجزئ عنه وتقع موقعها، اختَلَف قولُ الإمام أحمد؛ فروى عنه ابنُه عبد الله أنَّه قال: (بلغني عن رجل سمَّاه أنَّه قال: لو أنَّ رجلًا صلَّى الرَّكعتين بعد المغرب في المسجد، ما أجزأه، فقال: ما أحسنَ ما قال هذا الرَّجل! وما أجود ما ابتدع(2) !)، وقد ذكر ذلك ابن القيِّم في أوائل «الهدي» بأطولَ مِن هذا](3).
قالَ العلماءُ: والمعنى في مشروعيَّة النَّوافل: تكميلُ الفرائضِ بها إنْ عَرَضَ فيها نقصٌ، كما ثبت في الحديث في «سنن أبي داود» وغيره، وترتاض نفسه بتقديم النَّافلة، وتنشطُ(4) بِها، ويَتفرَّغُ قلبه أكمل فراغ للفريضةِ، ولهذا استُحِبَّ أنْ تُفتَتَح صلاةُ اللَّيل بركعتينِ خفيفتين، والله أعلم.
[1] ما بين معقوفين سقط من (ج)، وانظر «المجموع» ░3/372▒.
[2] في (ب): (انتزع)، وكذا في «زاد المعاد»، والمثبت موافق لـ«مسائل الإمام أحمد»، رواية ابنه عبد الله ░1/97▒ ░341▒.
[3] ما بين معقوفين سقط من (ج)، وانظر «زاد المعاد» ░1/302-303▒.
[4] في (ب) و(ج): (يبسط).